السيد الخوئي

258

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 788 ) : لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالًا فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل . ( مسألة 789 ) : لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلًا - فصبغه بغيره ، لم يستحق أجرة عليه . أحكام الجعالة ( مسألة 790 ) : الجعالة : ( هو الالتزام بعوض معلوم على عمل ) ، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم ( جاعلًا ) ، ومن يأتي بالعمل ( عاملًا ) ، وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل . ( مسألة 791 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه . ( مسألة 792 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً ، أو خالياً من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلًا في محل مظلم مثلًا . ( مسألة 793 ) : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا